3 - أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا ، لأنها تكون
أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة .
4 - إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لأنهم أعمامها من
الرضاعة .
5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله ، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من
النسب والرضاع ، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة .
6 - إخوة المرضعة من النسب والرضاع ، لأنهم أخوالها من الرضاعة .
7 - آباء المرضعة من النسب والرضاع ، لأنهم أجدادها من الرضاعة .
8 - أبناء المرضعة ولادة ، لأنهم إخوتها من الرضاعة .
وأما أبنائها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي
ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر .
9 - الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد المرضعة ولادة ذكورا
وإناثا ، لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة .
10 - أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من
النسب والرضاع ، لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة .
مسألة 108 : تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة ، لأنها
جدتهم من الرضاعة
مسألة 109 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ،
لأنه جدهن من الرضاعة
مسألة 110 : تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة
النسبيات للنص ، وإن كانت القاعدة المتقدمة في المسألة ( 105 ) لا تقتضي