وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته
مسألة 127 : لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته
وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما
وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما .
مسألة 128 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما
وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها
وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها .
مسألة 129 : لا تحرم أمهات المرضعة وأخواتها وعماتها وخالاتها
وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما
وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما .
مسألة 130 : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب
اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها .
مسألة 131 : لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة
وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة .
مسألة 132 : ما تقدم آنفا - من جواز نكاح إخوة المرتضع
والمرتضعة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن - يختص بما
إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، وإلا لم يجز ، كما إذا كان
إخوة المرتضع أو المرتضعة أولادا لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذ أولاد
أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .
مسألة 133 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة