رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه
فلا يحرمن على المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر .
الحرمة بين المرتضعين .
4 - البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة ، ذكورا
وإناثا ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
5 - أخوات المرضعة وإن كن رضاعيات ، لأنهن خالات المرتضع من
الرضاعة .
6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها
نسبيات كن أم رضاعيات فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
7 - بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع
الواسطة ، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة
8 - أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، لأنهن جدات
المرتضع من الرضاعة .
9 - أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، لأنهن عمات
المرتضع من الرضاعة .
10 - عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته
النسبيات والرضاعيات ، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
مسألة 107 : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :
1 - صاحب اللبن ، لأنه أبوها من الرضاعة
2 - آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لأنهم أجدادها من الرضاعة