ذلك ، لأنهن لا يصرن بالإضافة إليه إلا أخوات لولده ، وأخت الولد لا تحرم
إلا من حيث كونها بنتا أو ربيبة ، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن
على أبي المرتضع والمرتضعة وإن كان الأحوط استحبابا لأن لا يتزوج منهن
ويحرم عليه النظر إليهن فيما لا يحل النظر إليه لغير المحارم .
مسألة 111 : تحرم - على المشهور - على أبي المرتضع والمرتضعة
بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، فلا تترك مراعاة مقتضى
الاحتياط في ذلك ، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم أيضا لما
تقدم .
مسألة 112 : تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها
على أبناء المرتضع والمرتضعة ، لأنهن جداتهم من الرضاعة .
مسألة 113 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن
والمرضعة ، لأنهم أجدادهن من الرضاعة .
مسألة 114 : تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها
وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع
والمرتضعة ، لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة .
مسألة 115 : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب
اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما
وأمهاتهما ، لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة .
مسألة 116 : تحرم بنات صاحب اللبن نسبا ورضاعا على أبناء
المرتضع والمرتضعة ، لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن .
مسألة 117 : تحرم بنات المرضعة نسبا على أبناء المرتضع