مسألة 105 : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن
والمرضعة أبا وأما للمرتضع أو المرتضعة ، وآباؤهما وأمهاتهما أجدادا
وجدات لهما ، وأولادهما إخوة وأخوات لهما ، وأولاد أولادهما أولاد إخوة
وأخوات لهما ، وإخوتهما وأخواتهما أعماما أو عمات لهما وأخوالا أو
خالات لهما ، وكذا أعمامهما وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وصار هو - أي
المرتضع أو المرتضعة - ابنا أو بنتا لهما وأولادهما أحفادا لهما .
وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة
إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرما كالحاصل بالولادة ، وأما إذا لم
يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرما - إلا فيما
استثني - وإن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما
ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة ، كما لو أرضعت امرأة ولد بنت زيد
مثلا فصارت أم ولد بنته ، فإنها لا تحرم عليه ، لأن أم ولد البنت ليست من
تلك السبع ، نعم لو كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة
بنتا له والبنت من المحرمات السبعة ، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل
علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع
بعض في طي المسائل التالية .
مسألة 106 : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
1 - المرضعة . لأنها أمه من الرضاعة .
2 - أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية . لأنها جدته من
الرضاعة .
3 - بنات المرضعة ولادة ، لأنهن أخواته من الرضاعة ، وأما بناتها