مسألة 99 : المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به
منهما بحيث يصدقان رفا ، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية
الدقيقة .
مسألة 100 : يشترط في التقديرين - الزماني والكمي - أن يتغذى
الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة .
مسألة 101 : يشترط في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل
من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة ، بحيث يرتضع منها متى
احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو
لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر . نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ .
اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا ، والأحوط اعتبار أن
يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا .
مسألة 102 : الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع
في أثناء الليل أو النهار
مسألة 103 : يشترط في التقدير الكمي أمران آخران :
1 - كمال الرضعة ، بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يرتوي
ويترك من قبل نفسه ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر
الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الثدي ثم
رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى
آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة
واحدة كاملة .
2 - توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، ولا