مسألة 1052 : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما ، فإذا
كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو أم مثلا كان الميراث لعم
الميت ، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم
يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد مثلا كان
الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله
مسألة 1053 : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على
أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من
الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات
والأخوال والخالات
مسألة 1054 : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم
وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا
بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان
للمتقرب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ،
ويعطى الباقي لعم أبيه وعمته والمشهور أنه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر
مثل حظ الأنثيين ، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم بينهما بالسوية أيضا فلا
تترك مراعاة الاحتياط في ذلك
مسألة 1055 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان
للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث
وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين
الأعمام فعلى ما تقدم .
مسألة 1056 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا