والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا
أولاد أخ للأبوين أو للأب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، ويحتمل أن تكون
القسمة بينهم أيضا بالسوية والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .
مسألة 1041 : إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو
للأب ، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو
للأب الباقي وإن قلوا .
مسألة 1042 : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولاد إخوة صلبيون كان
الميراث لأولاد أولاد الإخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع
من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .
3 - إرث الطبقة الثالثة
وهم الأعمام والأخوال ، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة
الأولى أو الثانية ، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .
مسألة 1043 : للعم المنفرد تمام المال ، وكذا للعمين فما زاد يقسم
بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما
مسألة 1044 : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام
والعمات قيل : إن المال يقسم بينهم بالتساوي ، ولكن الأقوى أنه يقسم
بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أكانوا جميعا لأبوين أم لأب أم
لأم ، وإن كان الأحوط التصالح في الزيادة لا سيما في الصورة الأخيرة .
مسألة 1045 : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب
بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرب