مسألة 1064 : إذا طلق واحدة من زوجاته الأربع وتزوج أخرى ثم
مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى ، كان للتي تزوجها أخيرا ربع
الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه ، هذا إذا كان
للميت ولد وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباعه ،
وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة ؟
قولان ، أقواهما الأول .
مسألة 1065 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره
أرضا وغيرها ، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن
والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من
بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك ، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب
عليها القبول ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو
زرع أو غيرها ، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكان والحمام
والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدة للقطع
والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر ، وفي الآلات بين
الجذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها ، وهل يلحق بها الدولاب
والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ؟ وجهان أقواهما ذلك ، فللوارث
الزام الزوجة بأخذ قيمتهما وكذا بيوت القصب .
مسألة 1066 : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما
تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع ، من تقويم
البناء أو الشجر مثلا بما هو هو لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة ولا
بملاحظته منقوضا أو مقطوعا ، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة