بالسوية مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له .
مسألة 1061 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا
ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة ( 255 ) ، ولا يشترط فيه
الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول ، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل
بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث ، وقد
تقدم ذلك في كتاب النكاح
مسألة 1062 : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت
العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث ، نعم إذا طلق الرجل
زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا
هلاليا - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا
عند توفر ثلاثة شروط :
الأول : أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلا فالأظهر
عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط .
الثاني : أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلا
لم ترثه على الأقوى .
الثالث : موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برئ
من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلا إذا كان موته في أثناء
العدة الرجعية كما مر .
مسألة 1063 : إذا طلق المريض زوجاته - وكن أربعا - وتزوج أربعا
أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت
المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن .