تعدد الأخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية اشكال تقدم
الايعاز إليه ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر .
مسألة 1049 : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون
مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا
مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا
مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ،
لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد
العم لا يرث مع العم أو العمة ولكن يرث مع الخال أو الخالة ، وإن ولد
الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة ، بل الولد لا
يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا كان أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا
مسألة 1050 : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من
يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة - وإن كان واحدا
أنثى - الثلثين ، وولد الخال - وإن كان ذكرا متعددا - الثلث - والقسمة بين
أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة
( 1040 )
مسألة 1051 : قد تقدم إن العم والعمة والخال والخالة يمنعون
أولادهم ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميت ابن عم
لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث
معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان
الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو انضم إليهما
زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال .