بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ، والأظهر أن
المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس ، وإن كان متعددا كان لهم الثلث
يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الأنثى على الأقوى ، وأما الزائد على
السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 1046 : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم
بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا
اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء
أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم - ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو
بالسوية وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، ولكن مع ذلك لا يترك
الاحتياط بالتصالح في الزيادة .
مسألة 1047 : إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب
بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، ففي سقوط
المتقربين بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وانحصار
الإرث بالباقين اشكال - وعلى كل تقدير فالمشهور أن للمتقرب بالأم
السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية ، ويكون
الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ، ولكن يحتمل أن يكون
التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا تترك مراعاة الاحتياط
في ذلك .
مسألة 1048 : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن
كان واحدا ذكرا أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن