بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة 1037 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل
الأب والإخوة من قبل الأم ، فللأخ للأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن
كان متعددا يقتسمونه بالسوية ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ،
ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى .
مسألة 1038 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأم والإخوة من قبل الأب
والإخوة من قبل الأم كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللإخوة
للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة 1039 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن
الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه
وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم أيضا مع أخ لأب فابن
الأخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للأخ .
مسألة 1040 : إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث
وفي مقاسمة الأجداد ، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ،
فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم
بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان
لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالرد ، ولو خلف
أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ،
وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب .
ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا
بالذكورة والأنوثة .