والأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالأب منهم جميعا
الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين - مع الاختلاف بالذكورة
والأنوثة - وإلا فبالسوية .
مسألة 1033 : إذا اجتمع الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب مع
الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم ، يكون للأخ السدس إن كان
واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للجد
واحدا كان أو متعددا ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه
بالتفاضل .
مسألة 1034 : إذا اجتمع الجد بأحد أقسامه المذكورة للأم مع الأخ
للأب يكون للجد الثلث ، وفي صورة التعدد يقسم بينهم بالسوية مطلقا ،
وللأخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى
وإذا كانت مع الجد للأم أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد
الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث ، وفي
السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث إنه يرد على الأخت أو عليها
وعلى الجد ، فلا يترك الاحتياط بالصلح .
مسألة 1035 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم
مع أخ أو أكثر لأب ، كان للجد للأم - وإن كان أنثى واحدة - الثلث ، ومع
تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ،
والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الأنثى .
مسألة 1036 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والأجداد من قبل الأم
مع أخ لأم ، كان للجد للأم مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف .