الزوجة .
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر ، كما إذا ترك زوجة وأختا من
الأبوين وأخا أو أختا من الأم ، فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف
سدس فيرد على الأخت من الأبوين ، فيكون لها نصف التركة ونصف
سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس .
مسألة 1026 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو
جدة أو لأم كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا
لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فالمال
أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية . وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم
وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث - وإن كان واحدا - وللجد للأب
الثلثان ، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى
مسألة 1027 : إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث
للجد الأدنى ولم يرث الأعلى شيئا ، ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن
يتقرب به الأعلى - كما إذا ترك جدة وأباها - وغيره كما إذا ترك جدا وأبا
جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى ، هذا مع المزاحمة ، وأما مع عدمها كما
إذا ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم ، أو ترك إخوة لأب وجدا
قريبا لأم وجدا بعيدا لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا
يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .
مسألة 1028 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج
النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالأم الثلث ، والباقي من التركة
للمتقرب بالأب .