مسألة 1018 : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة .
أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في
التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم
مسألة 1019 : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد
والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس ، فلو خلف
الميت أبويه وجدا لأب أو أم يستحب للأم أن تطعم أباها السدس وهو
نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع
نصيبه ، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد
أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال
2 - إرث الطبقة الثانية
وهم الإخوة والأجداد ، ولا يرث أهل هذه الطبقة إلا إذا لم يكن
للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين
مسألة 1020 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه
لأبويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت
المنفردة من الأبوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر
ردا بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه
بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة . وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر
من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله
بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 1021 : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت
للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحدا