بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب
والحزام والنعل اشكال وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب
ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها
للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة .
مسألة 1008 : إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له
سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة
مسألة 1009 : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة
وجب على المحبو صرف حبوته في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ،
وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه
كان على المحبو المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها
منه ، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة ، فلو
كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا
السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤنة تجهيزه التي
تخرج من أصل التركة .
مسألة 1010 : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو
نفذت وصيته وحرم المحبو منها إلا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في
الزائد إلى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن
غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة
بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه ، وأما مع زيادتها على
الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع
الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة .