كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض
والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه
بالفرض والباقي ردا بالقرابة . وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان
لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 1022 : للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث
السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللاثنين فصاعدا من الإخوة للأم
ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا
بالقرابة ، ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية .
مسألة 1023 : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم
فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن
كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الأم متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم
بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، والباقي لمن كان من الأبوين
واحدا كان أو متعددا ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ، ومع
الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا
كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان
المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا ، وما زاد على سهم
المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم ،
وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت
مسألة 1024 : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة
بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة .