مسألة 1011 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فإذا
انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى وإن كان الاحتياط في محله
مسألة 1012 : إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى
الولد الأكبر قيمتها
مسألة 1013 : تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر
أكبر منه ، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن أكبر منهم تقسم
الحبوة بينهم بالسوية ، ولو كان الذكر واحدا يحبى بها وكذا لو كان معه أنثى
وإن كانت أكبر منه .
مسألة 1014 : المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا ، وإذا اشتبه
فالمرجع في تعيينه القرعة .
مسألة 1015 : الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد
الولد .
مسألة 1016 : لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ، بل لا يعتبر
انفصاله بالولادة حيا حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر
التركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحبى ، وإلا قسمت على سائر الورثة
بنسبة سهامهم
مسألة 1017 : لا يشترط في المحبو كونه عاقلا رشيدا ، كما لا
يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا كان
مخالفا لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع
الإمامي منها أيضا أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له .