تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضا وردا والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور . وإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجا وأبوين وبنتا . ( أحكام الحبوة )
مسألة 1006 : يحبى الولد الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والأظهر العدم ، نعم الأحوط لزوما في البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة اشكال . وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .
مسألة 1007 : لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا
منهاج الصالحين — صفحة 335 | السيد علي الحسيني السيستاني