وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع
التركة فرضا وردا والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك
أحد الأبوين وبنتا ، وهكذا الحكم في بقية الصور .
وإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين
السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت
- وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على
البنت فيما إذا ترك زوجا وأبوين وبنتا . ( أحكام الحبوة )
مسألة 1006 : يحبى الولد الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه
وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي
دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة
اشكال والأظهر العدم ، نعم الأحوط لزوما في البندقية والخنجر وما يشبههما
من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعية غمد
السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم
لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة اشكال .
وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان
أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل
ذلك لنفسه كانا منها .
مسألة 1007 : لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد ، كما لا فرق
فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا