مسألة 1002 : أولاد الأولاد مترتبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع
الأبعد ، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد ، كان الميراث لولد الولد دون
ولد ولد الولد
مسألة 1003 : يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به ، فيرث ولد
البنت نصيب أمه ذكرا كان أم أنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع
الأبوين ويرد عليه وإن كان ذكرا كما يرد على أمه لو كانت موجودة . ويرث
ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أم أنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو
كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته .
مسألة 1004 : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت
الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان
نصيب أبيهم يقسم بينهم كذلك .
مسألة 1005 : تقدم إن أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي
الميت في الميراث ، لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ،
ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه .
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي .
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت
النصف ويرد السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت إخوة تتوفر
فيهم شروط الحجب ، فيقسم مجموع التركة أخماسا ثلاثة منها لأولاد البنت
فرضا وردا واثنان منها للأبوين كذلك ، وأما مع وجود الإخوة فيجري
الاحتياط المتقدم في المسألة ( 993 )