مسألة 995 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان
لأحد الأبوين الربع فرضا وردا والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد
الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين
أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية .
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي
للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا
والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو
بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل
حظ الأنثيين .
مسألة 996 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت
الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد
الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت كذلك .
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، فإن كان
زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا
وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجا فله الربع ولأحد
الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا فيرد النقص عليهن .
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين
نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبقية ،
ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين .