مسألة 905 : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ولو لعارض كما مر ،
وأما لبن الانسان فالأحوط وجوبا ترك شربه .
مسألة 906 : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى العلقة
والدم في البيضة ، بل وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة على
الأقوى ، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه .
وأما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ
والضفدع والعقرب والخفاش فلا اشكال في حرمته .
وأما ما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه اشكال ، نعم لا يبعد
حليته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه .
مسألة 907 : تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا
تحرم أجزاؤها ، ويستثنى منها اللبن والإنفحة والبيضة إذا اكتست القشر
الأعلى وإن لم يتصلب ، وقد يستثنى منها جميع ما لا تحله الحياة مما
يحكم بطهارته وإن كانت الميتة نجسة - كالعظم والقرن والظفر - ولكنه محل
اشكال .
مسألة 908 : إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ولم يكن عليه
إحدى أمارات التذكية المتقدمة في المسألة ( 871 ) لم يحل أكله ، وأما لو
اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى أماراتها - فلم يعلم أنه من النوع
الحلال أو الحرام حكم بحله .
مسألة 909 : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى
فضاء الفم ، ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان مما
تعافه الطباع وتستخبثه النفوس .