الأحوط - وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، والمرارة ،
والطحال ، والمثانة ، وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين
كله .
هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، وأما الطيور فيحرم مما يوجد
فيها من المذكورات ( الدم والرجيع ) ، وأما تحريم غيرهما فمبني على
الاحتياط اللزومي ، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من
الجراد ولا يحرم غير ذلك مما يوجد فيهما من المذكورات على الأظهر .
مسألة 901 : يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر فيؤكل القلب
والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره
الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصا الأوداج ، وهل يؤكل منه الجلد
والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ وجهان أظهرهما الأول والأحوط
الأولى الاجتناب ، نعم لا اشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من
الطيور وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور
مسألة 902 : يجوز أكل ما حل أكله نيا ومطبوخا بل ومحروقا إذا لم
يكن مضرا ضررا بليغا .
مسألة 903 : لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضا
حتى الإبل على الأحوط ، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي
وإن لم ينحصر العلاج بها .
مسألة 904 : يحرم رجيع كل حيوان ولو كان مما حل أكله على ما
تقدم ، نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه
ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما .