مسألة 919 : لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهي
حلال كلها مع عدم الضرر البليغ .
مسألة 920 : يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين عليه السلام
للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة
المتوسطة الحجم ، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو
يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب .
مسألة 921 : قد ذكر لأخذ التربة المقدسة وتناولها عند الحاجة آداب
وأدعية خاصة ، ولكن الظاهر أنها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط
لجواز تناولها .
مسألة 922 : القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف وما
يقرب منه على وجه يلحق به عرفا فالأحوط وجوبا الاقتصار عليه ،
واستعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو
تستهلك فيه ويستشفى به رجاء .
مسألة 923 : تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون إما بازدرادها
وابتلاعها ، وإما بحلها في الماء ونحوه وشربه ، بقصد التبرك والشفاء
مسألة 924 : إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنه من تلك
التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البينة ،
وفي كفاية قول الثقة أو ذي اليد اشكال إلا أن يورث الاطمينان ، والأحوط
وجوبا في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها ممزوجا بماء
ونحوه بعد استهلاكها فيه .