الرضاع من الخنزيرة ، فإنه إذا رضع الجدي - وهو ولد المعز - من لبن
خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما أيضا ،
ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط
لزوما ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب
من دون رضاع والرضاع بعد ما كبر وفطم اشكال بل منع .
هذا إذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضاع ، وأما إذا لم يشتد
فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع ،
وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك .
مسألة 898 : لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر فذبح في
تلك الحال جاز أكل لحمه ولكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء
عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن
غسل على الأحوط ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات ثم ذبح عقيب
الشرب لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .
مسألة 899 : لو وضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى
فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنه مكروه .
مسألة 900 : تحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي عدة أشياء ، وهي ما
يلي :
الدم ، والروث ، والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والمشيمة وهي
موضع الولد ، والغدة وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق ،
والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ
والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان - على