أكثر حل أكله وإن كان يأكل السمك ، وإذا لم يعرف كيفية طيرانه فالعبرة في
حليته بوجود أحد الأعضاء الثلاثة فيه أي ( الحوصلة والقانصة والصيصية )
مسألة 889 : تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل بأمور :
( الأمر الأول ) : الجلل ، وهو أن يتغذى الحيوان بعذرة الانسان بحيث
يصدق عرفا أنها غذاؤه ، ولا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره ولا سائر ،
النجاسات ، ويتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها مدة معتدا بها ، فلو
كان يتغذى بها مع غيرها لم يتحقق الصدق فلم يحرم ، إلا أن يكون تغذيه
بغيرها نادرا جدا بحيث يكون في النظر العرفي بحكم العدم ، وكذا إذا
انحصر غذاؤه بها فترة قصيرة كيوم وليلة ، بل لا بد من الاستمرار يومين فما زاد .
مسألة 890 : يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك .
مسألة 891 : كما يحرم لحم الحيوان الجلال يحرم لبنه وبيضه
ويحلان بما يحل به لحمه ، فحكم الحيوان المحرم بالعارض حكم الحيوان
المحرم بالأصل قبل أن يستبرأ ويزول حكمه .
مسألة 892 : الجلل ليس مانعا عن تذكية الحيوان ، فيذكى الجلال بما
يذكى به غيره ، ويترتب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرم
بالأصل القابل للتذكية
مسألة 893 : تزول حرمة الجلال بالاستبراء وهو أن يمنع الحيوان
عن أكل العذرة لمدة يخرج بها عن صدق الجلال عليه ، والأحوط الأولى
مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في بعض الأخبار
وهي : للدجاجة ثلاثة أيام ، وللبطة خمسة ، وللغنم عشرة ، وللبقرة عشرون ،
وللبعير أربعون يوما ، وللسمك يوم وليلة .