لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم
وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية
طيرانها ، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود ( الحوصلة أو القانصة أو
الصيصية ) فيه ، فما يكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره .
والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق
والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير . والصيصية شوكة
في رجل الطير خارجة عن الكف .
مسألة 885 : قد علم مما تقدم إن الطير الذي يكون صفيفه أكثر من
دفيفه محرم الأكل وإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها ، فمورد
الرجوع إلى هذه العلامة الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر
- ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه كما هو الحال في اللقلق - وكذا
الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله .
مسألة 886 : لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير فالمشهور
حليته ، ولكنه محل إشكال فالأحوط لزوما الرجوع إلى العلامة المذكورة ،
فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حل أكله وإلا حرم
مسألة 887 : بيض الطير تابع له في الحل والحرمة فبيض المحلل
حلال وبيض المحرم حرام ، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما
اختلف طرفاه وتميز أعلاه من أسفله مثل بيض الدجاج ، دون ما اتفق
وتساوى طرفاه .
مسألة 888 : تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدمين
للحل والحرمة ، فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله ، وما كان دفيفه .