مسألة 843 : يتحقق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائما أو قاعدا بما
يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، وأما إذا كان مضطجعا
على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال
الوجه واليدين والرجلين .
الخامس : تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح أو متصلا به
عرفا ، فلا يجزئ تسمية غير الذابح عليها ، كما لا يجزئ الاتيان بها عند
مقدمات الذبح كربط المذبوح ، ولو أخل بالتسمية عمدا حرمت وإن كان
نسيانا لم تحرم والأحوط الأولى الاتيان بها عند الذكر ، ولو تركها جهلا
بالحكم فالظاهر الحرمة .
مسألة 844 : يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد أي بعنوان كونها
على الذبيحة من جهة الذبح فلا تجزئ التسمية الاتفاقية أو الصادرة لغرض
آخر ، ولا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح
غيره إذا كان قد سمى .
مسألة 845 : يجوز ذبح الأخرس ، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه
تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليه ، هذا في الأخرس الأصم
من الأول ، وأما الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظها فيأتي به على قدر ما
يمكنه ، فإن عجز حرك لسانه وشفتيه حين اخطاره بقلبه وأشار بإصبعه إليه
على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأي وجه
ممكن .
مسألة 846 : لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة وأن يكون في ضمن
البسملة ، بل المدار على صدق ذكر اسم الله وحده عليها ، فيكفي أن يقول :
" بسم الله " أو " الله أكبر " أو " الحمد لله " أو " لا إله إلا الله " ونحو ذلك ، وفي