المبحث الثالث
في صيد الجراد
مسألة 835 : صيد الجراد - الذي به تكون ذكاته - هو أخذه حيا ،
سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم .
ولا يعتبر في تذكيته التسمية ، ولا اسلام الآخذ كما مر في السمك
نعم لو وجده ميتا في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ، ولا
تجدي يده ولا اخباره في احراز ذلك كما تقدم في السمك
مسألة 836 : لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران وهو المسمى
ب ( الدبا ) .
مسألة 837 : لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من
الجراد لم يحل وإن قصده المحرق ، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت
قبل أن تموت حل كما مر في السمك ، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد
الجراد - بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت بأنفسها فيها -
فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من
الجراد ، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة والحظيرة للسمك .