والاحتياط لا يترك ، ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع
الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
مسألة 840 : جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمى
ب ( الاستيل ) لا يخلو عن اشكال ، وأشكل منه الذبح بالحديد المطلي
بالكروم .
الثالث : قصد الذبح بفري الأوداج ، فلو وقع السكين من يد أحد
على مذبح الحيوان فقطعها لم يحل وإن سمى حين أصابها ، وكذا لو كان قد
قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو
كان سكرانا أو مغمى عليه أو نائما أو صبيا أو مجنونا غير مميزين ، وأما
الصبي والمجنون المميزان فالأظهر الاجتزاء بذبحهما
الرابع : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، فإن أخل بالاستقبال
عالما عامدا حرمت ، وإن كان ناسيا أو للجهل بالاشتراط أو خطأ منه في
جهة القبلة بأن وجهها إلى جهة معتقدا أنها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في
جميع ذلك ، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها ولو
بالاستعانة بالغير واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردي في
البئر ونحوه .
مسألة 841 : إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها إلى
جهة القبلة فالظاهر عدم لزومه .
مسألة 842 : لا يشترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك
أحوط .