الفصل الثاني
في الذباحة والنحر .
مسألة 838 : يشترط في ذكاة الذبيحة أمور :
الأول : أن يكون الذابح مسلما أو من بحكمه كالمتولد منه .
فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أو غيره حتى الكتابي وإن سمى
على الأحوط ، ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين
عدا المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن مر ذكرهم في كتاب
الطهارة
مسألة 839 : لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك
فتحل ذبيحة المرأة والصبي المميز إذا أحسن التذكية ، وكذا الأعمى
والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا ، كما تحل ذبيحة
المكره وإن كان اكراهه بغير حق .
الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، فلو ذبح بغيره مع
التمكن منه لم يحل وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس
والذهب والفضة والرصاص وغيرها .
نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكل ما يقطع الأوداج وإن لم
تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في الذبح - كالخوف من تلف
الحيوان بالتأخير - ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادة
والزجاجة وغيرها .
نعم في جواز الذبح بالسن والظفر حتى مع عدم توفر الحديد اشكال .