الاكتفاء بلفظة " الله " من دون أن يقرن بما يصير به كلاما تاما دالا على صفة
كمال أو ثناء أو تمجيد اشكال ، وكذلك التعدي من لفظة " الله " إلى سائر أسمائه
الحسنى كالرحمن والرحيم والخالق وغيرها ، وكذا التعدي إلى ما يرادف
هذه اللفظة المباركة في سائر اللغات ، وإن كان الاكتفاء في الجميع لا يخلو
من قوة .
السادس : قطع الأعضاء الأربعة : وهي : ( المرئ ) وهو مجرى
الطعام ، و ( الحلقوم ) وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، و ( الودجان )
وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمرئ ، وفي الاجتزاء بشقها من
دون قطع اشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده .
مسألة 847 : الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة
المسماة في عرفنا ب ( الجوزة ) في العنق ، فلو بقي شئ منها في الجسد لم
يتحقق قطع تمامها ، ولا يعتبر أن يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة بل
يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها .
مسألة 848 : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة
فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي . ولا يعتبر فيه
التتابع ، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو
خارج عن المتعارف المعتاد فالأظهر حليته .
مسألة 849 : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق الجوزة ثم التفت فذبحها
من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها .
مسألة 850 : لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن
ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك