هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه ادراك ذبحه ، أما إذا علم بعدم
ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجرح
الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة إليه ، نعم لو توقف احراز
كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله
لزم لأجل ذلك .
مسألة 791 : إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب
غسله ، ولا يجوز أكله قبل غسله .
مسألة 792 : لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل ، فإذا أرسل
جماعة كلبا واحدا حل صيده ، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل
شخص واحدا كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل ، نعم يعتبر في
المتعدد اجتماع الشرائط ، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم
يحل على ما تقدم ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر
متعمدا ، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر ، هذا إذا استند القتل
إليهما معا ، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف
على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق
اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن
أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق
لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق .
مسألة 793 : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب
أو إلى سبب آخر لم يحل ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليه
حل وإن لم يحصل منها العلم .