مسألة 794 : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب ، فيحل ما اصطاده
بالكلب المغصوب وإن فعل حراما وعليه أجرة استعماله ويملكه هو دون
مالك الكلب . . 2 - الصيد بالسلاح .
مسألة 795 : يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أمور :
الأول : أن تكون الآلة كالسيف والسكين والحجر وغيرهما من
الأسلحة القاطعة ، أو الشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يخرق جسد
الحيوان ، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقا وشائكا بنفسه
كالمعراض ، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ، ولكن
يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلا ولا يحل
فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل
الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه .
مسألة 796 : يجوز أن يكون النصل من الحديد ومن غيره من
الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف
أو الرمح المصنوعين منها
مسألة 797 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة
والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا
شائكة ، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع
بها ثم تذكيته بالذبح
مسألة 798 : يشكل الصيد بالمخيط والشوك والسفود ونحوها مما