مسألة 800 : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو
شاركها شئ آخر غير آلات الصيد لم يحل ، كما إذا رماه فسقط الصيد في
الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين ، وكذا الحال فيما إذا شك
في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فإنه لا يحكم بحليته
مسألة 801 : إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل وإن
كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه
فقتله .
مسألة 802 : لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا
وحدة السلاح المستعمل في الصيد ، فلو رمى أحد صيدا بسهم وطعنه آخر
برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل إذا أرسل
أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فأصابه فقتل منهما معا حل أيضا
مسألة 803 : إذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل
إليهما معا لم يحل الصيد وإن كان الكافر كتابيا وسمى على ما تقدم ، وهكذا
الحال فيما لو اشترك من سمى ومن لم يسم ، أو من قصد الاصطياد ومن لم
يقصده .
مسألة 804 : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه ،
فلو اصطاد حيوانا بالسهم المغصوب حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب
السلاح ، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال
السلاح إلى صاحبه .
مسألة 805 : الحيوان الذي يحل صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع
الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش ، سواء