استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك
في حل مقتوله ، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل ، وكذا إذا
صاده وصاد غيره معه فإنهما يحلان فإن الشرط قصد الجنس لا قصد
الشخص
الثالث : أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به ، فإذا
أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى إذا كان كتابيا وإن سمى على
الأحوط لزوما ، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن
والمخالف ، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن
تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة .
الرابع : أن يسمي عند ارساله ، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل
مقتوله ، ولا يضر لو كان الترك نسيانا ، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة
وجه لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الأولى أن يسمي عند الارسال
مسألة 787 : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم
مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف
وإن كان الأحوط عدمه .
الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه ، وأما إذا
استند إلى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم
يحل .
السادس : أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من
ذبحه بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه .
وملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به فإن أدركه