يكون شائكا ولا يصدق عليه السلاح عرفا ، وأما ما يصدق عليه السلاح فلا
بأس بالصيد به وإن لم يكن معتادا .
مسألة 799 : إذا اصطاد بالبندقية أو نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في
بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، سواء أكانت محددة مخروطة أم
لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما ، وعلى هذا فلا
بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمى في
عرفنا ب ( الصچم ) لأنها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه .
وأما إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتله
بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية
لحمه وطهارته .
الثاني : أن يكون الصائد مسلما أو من بحكمه نظير ما تقدم في الصيد
بالكلب .
الثالث : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، ويقوى الاجتزاء
بها قبل إصابة الهدف أيضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس
بالاخلال بها نسيانا .
الرابع : أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفا أو عدوا أو
خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل ، وكذا إذا أفلت من يده
فأصاب غزالا فقتله ، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل .
الخامس : أن يدركه ميتا أو يدركه حيا ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته ،
فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم
يحل أكله .