على نفسها إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا لها وليس
للزوج استردادها ، نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت
أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية
ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع
إليها نفقة يوم واحد وعرضت إحدى تلك العوارض في أثناء اليوم فيسترد
الباقي من نفقة ذلك اليوم .
مسألة 424 : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول
كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، وأن يدفع إليها موادها
كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في اعداده للأكل إلى
علاج ومؤنة ، فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة .
مسألة 425 : إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمته
ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج ، ولكن ليس للزوج الزامها بقبول
الثمن وليس لها الزامه ببذله فالواجب ابتداء هو العين .
القسم الثاني : ما ينتفع به مع بقاء عينه ، وهذا إن كان مثل المسكن
فلا اشكال في أن الزوجة لا تستحق على الزوج أن يدفعه إليها بعنوان
التمليك ، والظاهر أن الفراش والغطاء وأثاث المنزل أيضا كذلك ، وأما
الكسوة فلا يبعد كونها بحكم القسم الأول فتستحق على الزوج تمليكها
إياها ، ولها الاجتزاء بالاستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره .
مسألة 426 : إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدة فلبستها
فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت لا بتقصير منها في الصورتين وجب عليه
دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة