والعرض والتوقي عن الإصابة بضرر بليغ ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأية
وسيلة حتى بالاستعطاف والسؤال فضلا عن الاكتساب والاستدانة .
مسألة 430 : إذا كان الزوج عاجزا عن تأمين نفقة زوجته أو امتنع من
الانفاق عليها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي على ما تقدم
تفصيله في الفصل الثامن .
مسألة 431 : إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلا أو
بعضا كما أو كيفا ، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها دينا في ذمته
كما تقدمت الإشارة إليه ، فلو مات أخرج من أصل تركته كسائر ديونه ، ولو
ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها ، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت
عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت
هي على نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغير عليها تبرعا من نفسه ،
ولو أنفق الغير عليها دينا على ذمة زوجها مع الاستيذان في ذلك من الحاكم
الشرعي اشتغلت له ذمة الزوج بما أنفق ، ولو أنفق عليها تبرعا عن زوجها لم
تشتغل ذمة الزوج له ولا للزوجة .
مسألة 432 : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر
وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر .
مسألة 433 : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها
وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة .
مسألة 434 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، فإذا لم يكن
للزوج مال يفي بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفق على نفسه فإن زاد شئ
صرفه إليها .