مسألة 435 : المقصود بنفقة النفس المقدمة على نفقة الزوجة مقدار
قوت يومه وليلته وكسوته وفراشه وغطائه وغير ذلك مما يحتاج إليه في
معيشته بحسب حاله وشأنه .
مسألة 436 : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على
استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بينة .
مسألة 437 : إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا
فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة ، وادعى
الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها ، فالقول قول
الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ، ولكن الزوج يلزم باعترافه
فلا يجوز له الرجوع إليها .
مسألة 438 : إذا اختلفا في الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار
وأنه لا يقدر على الانفاق ، وادعت الزوجة يساره ، كان القول قول الزوج مع
يمينه . . نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وأنه صار معسرا فأنكرته
الزوجة كان القول قولها مع يمينها
مسألة 439 : تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد
المتقدمة إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للظاهر ، وإلا قدم قول خصمه
بيمينه إذا لم يكن كذلك ، ففي مورد المسألة ( 436 ) إذا كانت الزوجة تعيش
في بيت الزوج وداخلة في عياله ، وهو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسط وكيله
عند غيابه ، ثم ادعت إنها لم تكن تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع
ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن
لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه .
2 - القرابة