الطاعة كالزوجة الناشزة غير المطلقة ، وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها
سواء أكانت عن طلاق أو فسخ إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها
تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها ، ولا تلحق بها المنقطعة الحامل
الموهوبة أو المنقضية مدتها ، وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها ، فإنه لا
نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى .
مسألة 419 : إذا ادعت المطلقة بائنا إنها حامل فإن حصل الوثوق
بصحة دعواها استنادا إلى الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء ،
أو تيسر استكشاف حالها بإجراء الفحص الطبي عند الثقة من أهل الخبرة
فهو ، وإلا ففي وجوب قبول قولها والانفاق عليها بمجرد دعواها اشكال بل
منع .
ولو أنفق عليها ثم تبين عدم الحمل استعيد منها ما دفع إليها ، ولو
انعكس الأمر دفع إليها نفقتها أيام حملها
مسألة 420 : لا تقدير للنفقة شرعا ، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه
الزوجة في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن
والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها
بالقياس إلى زوجها ، ومن الواضح اختلاف ذلك نوعا وكما وكيفا بحسب
اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافا فاحشا .
فبالنسبة إلى المسكن مثلا ربما يناسبها كوخ أو بيت شعر في الريف
أو البادية وربما لا بد لها من دار أو شقة أو حجرة منفردة المرافق في
المدينة ، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربما تكفيها ثياب بدنها من غير حاجة إلى
ثياب أخرى وربما لا بد من الزيادة عليها بثياب التجمل والزينة ، نعم ما