وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من
نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها .
مسألة 416 : لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر
من حيض أو نفاس أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض مدنف أو غير
ذلك ، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معد خافت من سرايته إليها
بالمباشرة .
مسألة 417 : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها
ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت
الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة
وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها
وأجور سفرها .
وأما في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداء لواجب في ذمتها كأن
استطاعت للحج ، أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج ، وكذا في السفر
غير الواجب الذي أذن فيه الزوج فليس عليه بذل أجوره ، وهل يجب عليه
بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا ؟ الظاهر
ذلك ، نعم إذا علق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها
لنفقتها فيه كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه .
مسألة 418 : تثبت النفقة لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما
تثبت لغير المطلقة ، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت
ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلا إذا تابت ورجعت إلى