الفصل العاشر
في النفقات تجب النفقة بأحد أسباب أربعة : الزوجية ، والقرابة ، والملك ،
والاضطرار . 1 - الزوجية
مسألة 413 : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة
ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلا مع
الشرط ، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدم في المسألة ( 351 ) ،
وقد تقدم أيضا بيان ما يتحقق به النشوز وإن سقوط نفقة الناشزة مشروط
بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق
مسألة 414 : لا فرق في وجوب الانفاق على الزوجة بين المسلمة
والكتابية ، وأما المرتدة فلا نفقة لها فإن تابت قبل مضي العدة استحقت
النفقة وإلا بانت من زوجها كما تقدم .
مسألة 415 : الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد
والزفاف إلا مع وجود قرينة على الاسقاط ولو كانت هو التعارف
الخارجي ، والأظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع
منها على زوجها ، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ ،
وكذا الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها ، نعم
لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا