الولد كذلك ، فلو كان الأب مجنونا أو كافرا - والولد محكوم بالاسلام -
اختصت أمه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة ، ولو انعكس الأمر كانت
حضانته من حق أبيه خاصة وهكذا الحال في غيرهما .
مسألة 409 : الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما على
التفصيل المتقدم كذلك هي حق للولد عليهم ، فلو امتنعوا أجبروا عليها ،
وهل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة أن يتنازل عنه لغيره فينتقل إليه بقبوله
أم لا ؟ الظاهر العدم ، نعم يجوز لكل من الأبوين التنازل عنه للآخر بالنسبة
إلى تمام مدة حضانته أو بعضها
مسألة 410 : لا تجب المباشرة في حضانة الطفل ، فيجوز لمن عليه
الحضانة ايكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا
مسألة 411 : الظاهر أن الأم تستحق أخذ الأجرة على حضانة ولدها
إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته ، ولو فصل الأب أو غيره
الولد عن أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو
نحوها .
مسألة 412 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم
يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك
لنفسه ذكرا كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من
غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه
لم يجز له مخالفتهما في ذلك .