مسألة 397 : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها ، فليس للأب تعيين
غيرها لارضاع الولد إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع بأجرة
أقل أو بدون أجرة فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى ، وفي هذه
الصورة إذا لم تقبل الأم بإرضاع الغير ولدها وأرضعته هي بنفسها لم تستحق
بإزائه شيئا من الأجرة .
مسألة 398 : إذا ادعى الأب وجود متبرعة بالارضاع وأنكرت الأم ولم
يكن له بينة على وجودها كان القول قولها بيمينها
مسألة 399 : ينبغي أن يرضع الصبي بلبن أمه ففي النص ( ما من لبن
رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ) ، نعم إذا كان هناك مرجح
لغيرها - كشرافتها وطيب لبنها بخلاف الأم - فلا بأس باسترضاعها له .
مسألة 400 : يحسن ارضاع الولد واحدا وعشرين شهرا ولا ينبغي
ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي ارضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق
أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا .
مسألة 401 : حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه
ورعايته تكون في مدة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حق أبويه
بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى ،
والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا .
مسألة 402 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد
السنتين لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره ، فلا بد من
توافقهما على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان
عليها .