مسألة 122 : المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه ،
فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه .
مسألة 123 : الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد
بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك .
مسألة 124 : إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ،
أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ
تمكين وليه ، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكنه من الثمن جاز له
الفسخ ، هذا إذا جعل الخيار للبايع مشروطا برد الثمن أو بدله إلى المشتري وأطلق ،
وأما لو اشترط الرد إلى المشتري نفسه وايصاله بيده فلا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة 125 : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ،
كما أن نماء الثمن للبائع .
مسألة 126 : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار
التصرف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما ولو تصرف كذلك صح وإن
كان آثما ، وكذا لا يجوز له التصرف المتلف فيه ، ولو تلف كان ضمانه على
المشتري ، ولا يسقط بذلك كله خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار
المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا
لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأول .
مسألة 127 : إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا
كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطا
برده يكون رده باعطاء فرد منه وإن برأت ذمة البايع عما كان عليها بجعله ثمنا ،
وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر عدم ثبوت الخيار إلا في حال دفعها
بعينها إلى المشتري ، نعم لو صرحا في شرطهما برد ما يعم بدلها مع عدم