( الثاني ) : خيار الحيوان :
كل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا
كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان
داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا
لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار
المجلس للبايع دون المشتري على الأقوى .
مسألة 113 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما
يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد
واختيار عدم الفسخ ، أو تصرفا مغيرا له إما حقيقة - كنعلها أو أخذ حافرها أو
جز صوفها - أو حكما كتقبيل الجارية المشتراة أو لمسها .
مسألة 114 : يثبت هذا الخيار للبايع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا .
مسألة 115 : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من
المعاوضات .
مسألة 116 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان
تلفه من مال البائع فيبطل البيع ، ويرجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد
دفعه إليه .
مسألة 117 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري
لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره .
( الثالث ) : خيار الشرط :
والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من
المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
مسألة 118 : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في