التمكن من رد العين أو كان ذلك مقتضى الاطلاق - كما إذا كان العين مما
انحصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود - كفى رد البدل أيضا .
وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع
فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ ، إلا إذا صرح باشتراط كون
المردود عين ذلك الفرد المقبوض .
مسألة 128 : لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع
حجره - قبل انقضاء المدة - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد
إلى وليه ، ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى
الولي الآخر كالجد ، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر
للشراء .
مسألة 129 : إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى
ورثته ، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على
حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر
الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع
الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري
بشخصه فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه فيسقط هذا الخيار بموته .
مسألة 130 : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى
البائع ، والظاهر منه رد نفس العين ، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن
تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف ، كما يجوز أيضا اشتراط
الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .
مسألة 131 : لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود
العين ، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن ، وفي جواز اشتراطه برد القيمة في
المثلي ، أو المثل في القيمي مع التلف إشكال ، وإن كان الأظهر أيضا
العدم .