للمالك كان الزرع له وعليه للزارع ما صرفه من الأموال وكذا أجرة عمله وأجرة
الآلات التي استعملها في الأرض ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه
للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع .
مسألة 498 : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع من الأرض بأجرة أو مجانا فلا اشكال ،
وإن لم يرض المالك بذلك قيل أن له اجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم
يدرك الحاصل وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو
بأجرة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، وليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء
الزرع في الأرض ولو مجانا لو أراد قلعه .
مسألة 499 : إذا حددا لمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة
فانقض ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل
صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في
الأرض إلى حين الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي
المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجانا - لا مانع منه ، وإن لم يرض
المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك ، وليس
للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة .
مسألة 500 : يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته أو
في الخارج من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته .
مسألة 501 : المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار
الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه ولا ينفسخ بموت أحدهما
فيقوم الوارث مقامه ، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته
للعمل ، ولا تنفسخ به إذا كانت المباشرة شرطا فيها وإن كان للمالك حق
فسخها حينئذ ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته